( التاسع ) : قال في سماع
عيسى من كتاب الوديعة : من
أودع متاعا فعدا عليه عاد فأغرمه على ذلك المتاع غرما لم يكن على صاحب المتاع شيء مما غرم
ابن رشد قد قيل إن له أن يرجع على صاحب المتاع بما غرم من متاعه وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يعلم صاحب المتاع به ، وأما ما علم به مثل المتاع يوجه به الرجل من بلد إلى بلد مع رجل وقد علم أن بالطريق مكاسا يغرم الناس على ما يمرون به من المتاع فلا ينبغي أن يختلف في أنه يجب على رب المتاع ما غرم على متاعه ، وقد رأيت ذلك
لابن دحون ، وقال : إنه بمنزلة الرجل يتعدى عليه السلطان فيغرمه فتسلف ما يغرم فذلك دين لازم وهو حلال لمن أسلفه ، ووجه ما ذهب إليه أنه إذا علم بذلك فكأنه قد سأله أن يسلفه ما يلزمه من الغرم انتهى .