( العاشر ) : قال
ابن رشد : إثر كلامه المتقدم ، ومن هذا المعنى ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في
الرفاق في أرض المغرب تعرض لهم اللصوص [ ص: 252 ] فيريدون أكلهم فيقوم بعض أهل الرفقة فيضمنهم على مال عليه ، وعلى جميع من معه ، وعلى من غاب من صاحب الأمتعة فيريد من غاب أن يدفع ذلك عن نفسه قال إذا كان ذلك مما عرف من سنة تلك البلاد أن إعطاء المال يخلصهم وينجيهم فإن ذلك لازم لمن حضر ، ولمن غاب ممن له أمتعة في تلك الرفقة ، وعلى أصحاب الظهر من ذلك ما ينوبهم في تلك الرفاق وإن كان يخاف أن لا ينجيهم ذلك ، وإن أعطوا ، وكان فيهم موضع لدفع ذلك فما أوجب لهم أن يدفعوا على أنفسهم ، وأموالهم فإن لم يفعلوا ، وأعطوا على ذلك شيئا لم يرجع بذلك على من غاب من صاحب الأمتعة ، وبالله التوفيق .