ص ( لا بكتابة )
ش : لا يكفي في
إخراج العبد المسلم عن ملك الكافر مكاتبته إياه بل تباع كتابته عليه على المشهور ، وسواء أسلم عنده ثم كاتبه أو اشتراه مسلما ثم كاتبه أو كاتبه ثم أسلم كما سيقوله
المصنف في باب المكاتب ، وقيل تبطل الكتابة ، ويباع عبدا قاله في المبسوط ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وغيره ، والله أعلم .
ص ( ورهن )
ش : أي
لا يكفي في الإخراج أن يرهنه ; لأن الرهن باق على ملك الراهن ثم بين الحكم بعدم الوقوع في القولة التي بعد هذه
ص ( وأتى برهن ثقة إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين ، وإلا عجل )
ش : قال في المدونة : وإذا أسلم عبد النصراني فرهنه بعته عليه وعجلت الحق إلا أن يأتي برهن ثقة مكان العبد فيأخذ الثمن فقيده بعض القرويين بما إذا لم ينعقد البيع على هذا الرهن بعينه ، ونقل في التوضيح عن
ابن محرز أنه قيده بما إذا كان المرتهن عالما
[ ص: 256 ] بإسلام العبد فرهنه على ذلك فجمع
المصنف بين القيدين فصارت المسألة على أربعة أوجه : الأول إذا
علم مرتهنه بإسلامه ، ولم يعين الرهن فله أن يأتي برهن ثقة وهذا صريح كلام
المصنف وهو موافق لصاحب التقييدين .
الثاني إذا انتفى الأمران فإن لم يعلم مرتهنه بإسلامه ، وعين الرهن فيعجل الحق على ما قال
المصنف : وهو أيضا موافق لصاحب التقييدين . الثالث إذا انتفى الأول دون الثاني فإن لم يعلم المرتهن بإسلامه ، ولم يعين الرهن فمقتضى كلام
المصنف أيضا تعجيل الحق وهو موافق لكلام
ابن محرز ومخالف لبعض القرويين . الرابع إذا انتفى الثاني دون الأول بأن يكون علم بإسلامه ، وعين الرهن فمقتضى كلام
المصنف أيضا تعجيل الحق ، وهو موافق لبعض القرويين مخالف لكلام
ابن محرز ، وهذه الصور الثلاث داخلة في قول
المصنف وإلا عجل ، وجعل
اللخمي محل الخلاف إذا كان الإسلام قبل الرهن قال : وأما إن
أسلم بعد الرهن فلا يعجل اتفاقا وتبعه في الشامل ، وهذا كله إذا أراد الكافر أخذ الثمن وإلا فلو عجله لكان ذلك له قاله في التوضيح
ص ( كعتقه )
ش : الضمير راجع للعبد المرهون ، وليس هو خاصا بمسألة العبد الكافر إذا أسلم بل مراده أن
الراهن إذا أعتق العبد المرهون فإنه يقضى عليه بتعجيل الدين الذي عليه إن كان موسرا ، وستأتي المسألة مفصلة في باب الرهن .