مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وجاز رده عليه بعيب )

ش : قال في الكبير : يعني فإن باع الكافر عبده المسلم أو بيع عليه فوجد به عيب جاز لمن ابتاعه أن يرده عليه ونحوه للبساطي ، وفرضها ابن عبد السلام وابن عرفة فيما إذا اشترى المسلم عبدا كافرا من كافر ثم أسلم العبد بعد الشراء ثم اطلع على عيب وكذا ذكر المسألة ابن رشد في سماع يحيى من التجارة لأرض الحرب ، والظاهر أن الحكم في المسألتين واحد والله أعلم .

وما ذكره المؤلف من الرد هو قول ابن القاسم وقال أشهب : وغيره لا يجوز رده . ويتعين الرجوع بالأرش .

التالي السابق


الخدمات العلمية