ص ( وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه )
ش : يعني أن
الكافر إذا باع عبده الكافر لمسلم فأسلم العبد في أيام الخيار فإن كان الخيار للمسلم ، فإنه يمهل لانقضائه لتعلق حق المسلم بالتأخير
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وهو ظاهر المدونة
ص ( ويستعجل الكافر )
ش : أي
، وإذا كان الخيار للكافر ، فإنه يستعجل ، وظاهره سواء كان بائعا أو مبتاعا ، وهو ظاهر ، والثاني منصوص عليه
ص ( كبيعه إن أسلم ، وبعدت غيبة سيده )
ش : تشبيه في تعجيل البيع ، وقاله في المدونة ، وجهل موضعه كبعد غيبته قاله
أبو الحسن قال ، وهذا إذا لم يطمع بقدوم السيد ، وأما إن طمع بقدومه انتظر يدل عليه ما في كتاب العيوب انتهى . وفهم من تقييد الغيبة بالبعيدة أنه لا يبيعه في القريبة ، وينتظره وصرح به في المدونة قال
أبو الحسن : ذكر في الكتاب في غير مواضع أن الغيبة القريبة كاليوم ، واليومين ، وفي الشهادة كالثلاثة ، وفي الأجوبة البعيدة عشرة أيام ، والله أعلم .