مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه )

ش : يعني أن الكافر إذا باع عبده الكافر لمسلم فأسلم العبد في أيام الخيار فإن كان الخيار للمسلم ، فإنه يمهل لانقضائه لتعلق حق المسلم بالتأخير المازري وهو ظاهر المدونة

ص ( ويستعجل الكافر )

ش : أي ، وإذا كان الخيار للكافر ، فإنه يستعجل ، وظاهره سواء كان بائعا أو مبتاعا ، وهو ظاهر ، والثاني منصوص عليه

ص ( كبيعه إن أسلم ، وبعدت غيبة سيده )

ش : تشبيه في تعجيل البيع ، وقاله في المدونة ، وجهل موضعه كبعد غيبته قاله أبو الحسن قال ، وهذا إذا لم يطمع بقدوم السيد ، وأما إن طمع بقدومه انتظر يدل عليه ما في كتاب العيوب انتهى . وفهم من تقييد الغيبة بالبعيدة أنه لا يبيعه في القريبة ، وينتظره وصرح به في المدونة قال أبو الحسن : ذكر في الكتاب في غير مواضع أن الغيبة القريبة كاليوم ، واليومين ، وفي الشهادة كالثلاثة ، وفي الأجوبة البعيدة عشرة أيام ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية