مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) : فإن بيع العبد ثم قدم السيد فأثبت أنه أسلم قبل إسلام العبد كان له أن يأخذه بطريق الاستحقاق فإن عتق كان له نقض العتق [ ص: 257 ] قاله أبو الحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية