( تنبيه ) : قال في المدونة في البيوع الفاسدة إثر الكلام المتقدم
: ولا بأس ببيع خثاء البقر ، وبعر الغنم والإبل قال
أبو الحسن : لأنه عنده طاهر ، وإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يخالف فيه ، وقال في الشامل : وجاز بيع إبل ، وبقر وغنم ، ونحوها انتهى .
وقال
عياض : صوابه خثي البقر ، والجمع أخثاء انتهى . وهو بكسر الخاء المعجمة ، وسكون المثلثة ، وآخره ياء تحتية قاله في الصحاح قال : والمصدر بالفتح تقول خثى البقر يخثو خثيا ، وأما
عظام الميتة وقرونها ، وأظلافها ففي طهارة ذلك ، ونجاسته خلاف مذكور في الطهارة والمشهور النجاسة في ذلك كله ، وفي أنياب الفيل فيمنع البيع قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب هنا ، وعظام الميتة ثالثها يجوز في ناب الفيل قال في التوضيح : الخلاف مبني على الخلاف في الطهارة ، والمشهور أنه نجس فلا يباع انتهى . ونقل
ابن عرفة في الطهارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ أنه إن وقع البيع فإن كانت العظام أو أنياب الفيل صلقت فلا يفسخ إن فات ، وإن لم تصلق فيفسخ ، ولو فات انتهى . وهذا على قوله إنها تطهر بالصلق فعلى المشهور يكون الحكم واحدا قبل الصلق وبعده ، وكذلك جلود الميتة لا يجوز بيعها ، وإن دبغت ، وقيل يجوز وقال في التوضيح : القولان مبنيان على الطهارة ، ومقابل المشهور
nindex.php?page=showalam&ids=16472لابن وهب في جواز البيع بعد الدبغ بشرط البيان انتهى . ونقل
ابن عرفة هذين القولين بعد الدبغ ، وأما قبله فنقل في ذلك طريقين الأولى
nindex.php?page=showalam&ids=13050ابن حارث لا يجوز اتفاقا الثانية
لابن رشد في جواز البيع ، والانتفاع ثلاثة أقوال الأول الجواز فيهما
nindex.php?page=showalam&ids=16472لابن وهب مع قيامه من سماع
ابن القاسم في
صابون طبخ بزيت وقعت فيه فأرة الثاني المنع فيهما ، وهو المعلوم من قول
ابن القاسم ، وروايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقول
ابن عبد الحكم والثالث يجوز الانتفاع لا البيع وهو رواية
لابن القاسم في جامع العتبية ، ومذهب المدونة المنع من بيع ذلك كله قال في البيوع الفاسدة منها : ولا يجوز بيع ميتة ، ولا جلدها ، وإن دبغ ، ولا يؤاجر بها على طرحها ; لأن ذلك كله بيع ثم قال : ولا أرى أن تشترى عظام الميتة ، ولا تباع ، ولا أنياب الفيل ، ولا يتجر بها ، ولا يمتشط ، ولا يدهن بمداهنها ا هـ . وأما الكلام على طهارتها ، وجواز استعمالها فمحله كتاب الطهارة .