، وفي مسائل الإجارة منه سئل
nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري عمن
أكرى أرضه بمائها ، وشرط عليه أن يعطي أحمالا من الزبل معلومة للأرض المكتراة فأجاب لا يجوز ذلك إذا كانت عذرة أو هي مع غيرها ، وعقد على الجميع عقدا واحدا قال
البرزلي : هذا يجري على الخلاف في بيع الزبل ، والعذرة ممن يجيزه أو يكرهه فكذا هنا ويحتمل الأمر مع المنع هنا ; لأنه هنا تابع للكراء فهو أضعف ، وهو عندي ظاهر المدونة من قوله إذا اكترى أرضا على أن يكربها ثلاث مرات ، ويزرعها الكراب الرابع جاز ذلك على أن يزبلها إن كان الذي يزبلها به شيئا معروفا فظاهرها العموم إما الجواز مطلقا أو ; لأنها تبع لما يباح بيعه ، والعرف اليوم على الجواز انتهى .
ومسألة المدونة في أواخر
أكرية الدور والأرضين منها ، ونقلها
المصنف في فصل كراء الدور والأرضين ، وقوله يكربها بضم الراء ، وبالباء الموحدة وتكريب الأرض تطييبها ، وإثارتها للحرث والزراعة ، وهو الكراب بفتح الكاف ، وأما الزيت النجس ، وشبهه فيمنع بيعه قال
ابن شاس : عن
ابن حبيب ، وعلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحابه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب انتهى قال في التوضيح : وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري بمشهوريته ومقابله رواية وقعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك كان يفتي بها
nindex.php?page=showalam&ids=12863ابن اللباد وفيه قول ثالث بجواز بيعه لغير المسلم انتهى .