مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
، وفي مسائل الإجارة منه سئل السيوري عمن أكرى أرضه بمائها ، وشرط عليه أن يعطي أحمالا من الزبل معلومة للأرض المكتراة فأجاب لا يجوز ذلك إذا كانت عذرة أو هي مع غيرها ، وعقد على الجميع عقدا واحدا قال البرزلي : هذا يجري على الخلاف في بيع الزبل ، والعذرة ممن يجيزه أو يكرهه فكذا هنا ويحتمل الأمر مع المنع هنا ; لأنه هنا تابع للكراء فهو أضعف ، وهو عندي ظاهر المدونة من قوله إذا اكترى أرضا على أن يكربها ثلاث مرات ، ويزرعها الكراب الرابع جاز ذلك على أن يزبلها إن كان الذي يزبلها به شيئا معروفا فظاهرها العموم إما الجواز مطلقا أو ; لأنها تبع لما يباح بيعه ، والعرف اليوم على الجواز انتهى .

ومسألة المدونة في أواخر أكرية الدور والأرضين منها ، ونقلها المصنف في فصل كراء الدور والأرضين ، وقوله يكربها بضم الراء ، وبالباء الموحدة وتكريب الأرض تطييبها ، وإثارتها للحرث والزراعة ، وهو الكراب بفتح الكاف ، وأما الزيت النجس ، وشبهه فيمنع بيعه قال ابن شاس : عن ابن حبيب ، وعلى ذلك مالك ، وأصحابه إلا ابن وهب انتهى قال في التوضيح : وصرح المازري بمشهوريته ومقابله رواية وقعت لمالك كان يفتي بها ابن اللباد وفيه قول ثالث بجواز بيعه لغير المسلم انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية