( فروع الأول ) : قال في الجواهر : إذا تقرر اشتراط المنفعة فيكفي مجرد وجودها وإن قلت ، ولا يشترط كثرة القيمة فيها ، ولا عزة الوجود بل يصح
بيع الماء ، والتراب ، والحجارة لتحقيق المنفعة ، وإن كثر وجودها ، ويجوز
بيع لبن الآدميات ; لأنه طاهر منتفع به ا هـ . وأجازه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ; لأنه جزء حيوان منفصل عنه في حياته فيحرم أكله ، وبيعه وجوابه القياس على لبن الأنعام وفرق بشرف الآدمي ، وأنه إنما أبيح منه الرضاع للضرورة كتحريم لحمه ، ويندفع الفرق بما روي عن
عائشة رضي الله عنها أنها أرضعت كبيرا فحرم عليها فلو كان حراما ما فعلت ذلك ، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة فكان إجماعا على إلغاء هذا الفرق قاله
القرافي