( الثالث ) القرد مما لا منفعة فيه فلا يصح بيعه ، ولا ملكه قال في أول البيوع من المتيطية : ما لا يصح ملكه لا يصح بيعه إجماعا كالحر ، والخمر ، والخنزير والقرد ، والدم ، والميتة ، وما أشبه ذلك انتهى . ونقل
الجزولي في الوسط عن
ابن يونس ثمن القرد حرام كاقتنائه انتهى . وتقدم في كلام
ابن رشد في الفرع الثاني من القولة التي قبل هذه أنه أجمع أهل العلم أن لحم القرود لا يؤكل ، وحكى
المصنف في الأطعمة في كراهته ، وحرمته قولين : وقال في المسائل الملقوطة : لا يجوز
بيع الحر والخنزير ، والقرد ، والخمر ، والدم والميتة ، والنجاسة ، وما لا منفعة فيه كخشاش الأرض والحيات ، والكلاب غير المأذون في اتخاذها ، وتراب الصواغين ، وآلة الملاهي ، والأحباس ، ولحوم الضحايا والمدبر ، والمكاتب ، والحيوان المريض مرضا مخوفا ، والأمة الحامل بعد ستة أشهر ، والحيوان بشرط الحمل ، وما في بطون الحيوان واستثناؤه ، والطير في الهواء والسمكة في الماء ، والعبد الآبق والجمل الشارد ، والغائب على غير صفة ، والبيع بغير تقليب ، وملك الغير ، والمغصوب ، وكل ما فيه خصومة ، والدين على الميت والغائب ، وما لم يبد صلاحه والدار بشرط سكناها أكثر من سنة ، والدابة بشرط ركوبها أياما كثيرة ، والبيع بثمن مجهول ، وإلى أجل مجهول ، وفي وقت صلاة الجمعة اختصرت ذلك من وثائق
الغرناطي انتهى كلامه ، والمقصود منه الكلام على منع بيع القرد ، وبقية ذلك أو أكثره تكلم عليه
المؤلف كل شيء في بابه لكن جمع النظائر في محل واحد لا يخلو من فائدة ، والله أعلم .