ص ( وعدم نهي لا ككلب صيد )
ش : أي
، ومما يشترط في المعقود عليه أن لا يكون منهيا عن بيعه فيجوز بيع ما لم ينه عن بيعه لا ما نهي عنه ككلب الصيد ، والماشية ، والزرع فأحرى ما لم يؤذن في اتخاذه لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب من غير تقييد ، وشهر أيضا القول بالجواز في المأذون في اتخاذه ، واختاره
ابن رشد في آخر كتاب الجامع واقتصر
المصنف على الأول لقوته إذ هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وابن القاسم ، وشهره
ابن رشد ، وغيره قال في التوضيح : ، والمشهور المنع قال في البيان : وهو المعلوم من قول
ابن القاسم وروايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
( فرع ) : وعلى المشهور فروى
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يفسخ إلا أن يطول ، وحكى
ابن عبد الحكم يفسخ ، وإن طال قال في التوضيح : يفهم من كلام صاحب الشامل ترجيح الأول فإنه قال : وعلى المنع يفسخ إلا أن يطول ، وقيل مطلقا .