ص ( وجاز هر ، وسبع للجلد )
ش : نحوه في
[ ص: 268 ] كتاب الضحايا من المدونة قال
ابن ناجي : ولا أعلم فيه خلافا ، وظاهره أن
بيع ما ذكر يعني من الهر والسباع لا لأخذ جلده لا يجوز وهو كذلك على تحريم أكلها ، وعلى القول بكراهتها يكره بيعها انتهى . وقال
الجزولي في شرح قول الرسالة : ونهى عن بيع الكلاب ، وأما السنور فقيل يكره بيعه ، وهو الصحيح