ص ( ومغصوب إلا من غاصبه )
ش : أطلق رحمه الله في منع
بيع المغصوب من غير الغاصب تبعا
nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب وقد ذكر في توضيحه عن
ابن بشير أنه إذا كان الغاصب مقدورا عليه مقرا بالغصب جاز البيع باتفاق ثم ذكر عن المدونة ما نصه ، ولو باعها ربها من رجل غير الغاصب ممن رآها ، وعرفها كان نقضا لبيع الغاصب أي إذا اشتراها شخص من غير الغاصب وظاهره جواز بيعها من غير الغاصب ، وهو خلاف ما ذكره
المصنف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إلا أن يتأول على أن ربها لم يبعها من غير الغاصب إلا بعد تمكنه من أخذها ، ولهذا قال
الشيخ أبو الحسن : أن الشيوخ يقولون أن معناها إذا سلم من شراء ما فيه خصومة انتهى كلام التوضيح ، واقتصر على الجواز في هذا الوجه في الشامل فقال : وإن بيع لغيره ، وهو مقر به مقدور عليه جاز اتفاقا فيحمل إطلاق
المصنف على ما عدا هذا الوجه ، وقد يستروح خروج هذا الوجه من كون الكلام فيما لا قدرة للبائع فيه على تسليم المبيع ، والفرض في هذا الوجه خلاف ذلك فتأمله ، والله أعلم .
( تنبيه ) : قال في التوضيح : ، ولا يجوز
بيعه من غير الغاصب إذا كان المشتري يقدر على خلاصه بجاهه ; لأنه يأخذه بالجنس فيكون من أكل المال بالجاه انتهى . وانظر رسم الجواب من سماع
عيسى من كتاب القضاء والله أعلم . ( فرع ) :