مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فروع الأول ) : قال القرافي في الفرق الخامس والثمانين بعد المائة على القول بصحة بيع الفضولي : هل يجوز الإقدام عليه ففي التنبيهات ما يقتضي تحريمه لعده إياه مع ما يقتضي الفساد لأمر خارجي ظاهر كلام صاحب الطراز الجواز لقوله هو تعاون على البر انتهى . قلت : بل ظاهر كلام صاحب الطراز أنه مطلوب لا جائز ; لأنه جعله من التعاون على البر ، وهذا ورد الأمر به لقوله تعالى { ، وتعاونوا على البر والتقوى } ، والجائز في إطلاق أهل المذهب إنما هو المباح ، والحق أن ذلك يختلف بحسب المقاصد ، وما يعلم من حال المالك أنه الأصلح له فتأمله والله أعلم .

( الثاني ) : قال في التوضيح ، ومنهم من يقول إنما يلزم هذا البيع للمشتري إذا كان المالك حاضرا أو قريب المكان وأما إن كان بعيد المكان فلا يلزمه البيع لما يلحقه بسبب الصبر من الضرر انتهى . [ ص: 271 ] وهذا التقييد لا بد منه ، وقاله في كتاب الغصب من المدونة وأطلق في العتبية ، وقيده اللخمي بالغيبة البعيدة ، وقبله أبو الحسن وصرح ابن رشد في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق إنه لا يعلم في ذلك خلافا ، وكلام التوضيح والشامل يوهم أنه خلاف المشهور ، وليس كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية