( فروع الأول ) : قال
القرافي في الفرق الخامس والثمانين بعد المائة على القول بصحة
بيع الفضولي : هل يجوز الإقدام عليه ففي التنبيهات ما يقتضي تحريمه لعده إياه مع ما يقتضي الفساد لأمر خارجي ظاهر كلام صاحب الطراز الجواز لقوله هو تعاون على البر انتهى .
قلت : بل ظاهر كلام صاحب الطراز أنه مطلوب لا جائز ; لأنه جعله من التعاون على البر ، وهذا ورد الأمر به لقوله تعالى {
، وتعاونوا على البر والتقوى } ، والجائز في إطلاق أهل المذهب إنما هو المباح ، والحق أن ذلك يختلف بحسب المقاصد ، وما يعلم من حال المالك أنه الأصلح له فتأمله والله أعلم .
( الثاني ) : قال في التوضيح ، ومنهم من يقول إنما يلزم هذا البيع للمشتري إذا كان المالك حاضرا أو قريب المكان وأما إن كان بعيد المكان فلا يلزمه البيع لما يلحقه بسبب الصبر من الضرر انتهى .
[ ص: 271 ] وهذا التقييد لا بد منه ، وقاله في كتاب الغصب من المدونة وأطلق في العتبية ، وقيده
اللخمي بالغيبة البعيدة ، وقبله
أبو الحسن وصرح
ابن رشد في رسم الصلاة من سماع
يحيى من كتاب الاستحقاق إنه لا يعلم في ذلك خلافا ، وكلام التوضيح والشامل يوهم أنه خلاف المشهور ، وليس كذلك .