ص ( والعبد الجاني على مستحقها )
ش : لو قال : والعبد الجاني على مستحقها إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش ، ورجع المبتاع به ، وبثمنه إن كان أقل ، وحلف السيد أن المستحق عليه الرضا بالبيع ثم للمستحق رده أو أخذ ثمنه لكان أوضح ( فروع الأول ) : قال : في المدونة ، ومن
جنى عبده جناية : فقال : أبيعه ، وأدفع الأرش من ثمنه فليس له ذلك إلا أن يضمن ، وهو ثقة مأمون أو يأتي بضامن ثقة فيؤخر اليومين ، ونحوهما ، وإلا فداه أو أسلمه ، وإن باعه ، ودفع إلى المجني عليه دية الجرح
[ ص: 273 ] جاز بيعه ، وإلا لم يجز .
قال
أبو الحسن : قوله يضمن أي يلتزم ذلك ، وذلك خيفة أن يموت ثم ذكر عن
اللخمي قولا آخر أن للسيد بيعه قال : وهو أحسن ثم قال : وقوله ، وإن باعه أي بادر للبيع ، وقوله جاز أي مضى وقوله ، وإلا لم يجز أي لم يمض ( الثاني ) : قال
المشذالي : قال
الوانوغي : عن
ابن عبد السلام لو
اشترى رجل سلعة ، ولم يدفع ثمنها ، وهو مليء فهل يجوز له بيعها بغير رضا البائع أو لا بد من رضاه خوف فلس المشتري يجري الأمر فيها على هذه المسألة إن كان مليا جاز قال
ابن عرفة : لا يجري عندي لاختلاف المتعلقين ; لأن الجناية تعلقت بعين العبد ولذا تسقط بموته ، والثمن بذمته انتهى . والله أعلم .