عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
كتاب البيوع
فرع إذا باع لصباغ أو غيره سلعة على أن يصبغ له ثيابا وما صبغ له حاسبه بنصف ثمنه
فهرس الكتاب
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى
صفحة
278
جزء
1
2
3
4
5
6
( فرع ) :
إذا باع لصباغ أو غيره سلعة على أن يصبغ له ثيابا ، وما صبغ له حاسبه بنصف ثمنه من ثمن ما باع به ، وأعطاه نصف الثمن
منع ذلك ; لأنه بيع لا يجوز ا هـ . من أسئلة
ابن رشد
ا هـ . من المسائل الملقوطة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم