ص ( كعبدي رجلين بكذا )
ش : هذا نحو عبارة
[ ص: 279 ] nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب قال في التوضيح : يصدق على ثلاث صور إذا
كان لكل منهما عبد أو لأحدهما عبد ، والآخر مشترك أو هما مشتركان بينهما على أجزاء متفاوتة مختلفة في العبدين قال : ولا يدخل في كلامه ما إذا كانا مشتركين بينهما على السواء ; لأنه جعل العبدين مثلا لمجهول التفصيل ، وإذا حصلت الشركة على السواء فالثمن معلوم التفصيل ا هـ . ومراده بكونهما على السواء أن لكل واحد في أحد العبدين بقدر ما له في الآخر كما لو كان ثلث كل واحد من العبدين لأحدهما وللآخر الثلثان ، والله أعلم .
( فرع ) : فإن
وقع على المشهور فسخ البيع فإن فات ففي الموازية يمضي بالثمن مفضوضا على القيم ، وفي غير الموازية أنه يمضي بالقيمة كالبيع الفاسد
التونسي ، وهو أشبه قاله في التوضيح ( فرع ) : فإن
سميا لكل واحد ثمنا أو قوما أو دخلا على المساواة بعد التقويم جاز قاله في التوضيح .
( فرع ) : فإذا
اشترى اثنان سلعتين على الشركة جاز ، وعلى أن كل ، واحد يأخذ واحدة بما ينوبها قولان قاله في الشامل ، والجاري على المشهور المنع .
( تنبيه ) : ظاهر كلام
المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب أنه لا فرق بين أن يكون
المشتري عالما بما يقدم عليه أو يظن أنهما شريكان في العبدين ، وهو ظاهر المدونة أيضا فيكون حجة أيضا للقول بفساد البيع إذا جهل أحد المتبايعين الثمن أو المثمون ، وقال في التوضيح : أشار
التونسي إلى أن هذا إنما هو إذا علم المشتري بذلك وأما إذا ظن أنهما شريكان في العبدين ، فإنه لا يفسخ البيع ; لأن الفساد من جهة أحد المتبايعين لا من جهتهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : إذا لم يعلم المشتري يجري ذلك على الخلاف في علم أحد المتبايعين بالفساد .