ص
( ، وشاة ، واستثناء أربعة أرطال )
ش : هذه المسألة تشبه المعلوم جملة ، والمجهول تفصيلا لكن باعتبار المثمن وقد تقدم أنه لا يجوز بيع رطل من شاة قبل سلخها لكن أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذه على وجه الاستثناء بشرط اليسارة ، وإلى هذا رجع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وما ذكره من التحديد بأربعة أرطال هو الذي في أكثر روايات المدونة ، وفي رواية
ابن وضاح ثلاثة أرطال ، وعن
ابن المواز جواز الخمسة والستة ، وفي بعض الروايات جواز استثناء قدر الثلث ، وعليه حمل
أبو الحسن المدونة فقال : في قولها وإن استثنى من لحمها أرطالا يسيرة ثلاثة أو أربعة جاز
الشيخ يعني أو خمسة أو ستة أو أكثر ما لم يبلغ الثلث يدل عليه قوله بعد ، ولم يبلغ به
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الثلث ا هـ .
ثم قال في قولها ثم رجع فقال : لا بأس به في الأرطال اليسيرة مثل الثلث فأدنى
عياض كذا هي
[ ص: 282 ] بضم الثاء الأولى في روايتنا ، وفي كثير من النسخ ، وهو ظاهر مراده لقوله أو دون ذلك وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وعند
ابن وضاح مكان الثلث الثلاثة ا هـ . وظاهر كلام
المصنف أن هذا خاص بالشاة ، ولم يبين مقدار ما يستثنى من البقرة والناقة ، ولما ذكر
ابن عرفة الخلاف في الشاة قال : واستحسن بعض المتأخرين اعتبار قدر صغر المبيع ، وكبره كالشاة ، والبقرة والبعير ا هـ .
قلت : أما على ما حمل عليه
أبو الحسن المدونة فلا شك أن ثلث كل بحسبه ، وينبغي أن يعتبر ذلك على غيره من الأقوال ( فرع ) : قال في المدونة : ولا يجوز أن يستثنى الفخذ أو البطن أو الكبد قال
ابن عرفة : قال
اللخمي : هذا على منع استثناء الأرطال اليسيرة ، وعلى الجواز يجوز ، وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ، ونقله
عياض ، ولم يتعقبه قال
ابن عرفة : ويرد بأن الغرر في معين أشد منه في شائع لجواز اختصاص المعين بصفة كمال أو نقص دون الشائع لكن في الكافي رواية بالجواز ، وعبر عن رواية المنع بالكراهة ا هـ .
قلت : ما ذكره عن
اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري وعياض قاله
ابن يونس ، وما رد به
ابن عرفة عليهم ظاهر ، ومذهب المدونة المنع فلا يجوز
استثناء عضو معين من الحيوان ، والله أعلم .
( فرع ) : قال في المدونة
، ولا بأس باستثناء الصوف ، والشعر قال
ابن يونس لا خلاف أنه جائز قال
أبو الحسن قال
اللخمي إذا كان يجز إلى يومين أو ثلاثة ، وانظر إذا اختلف البائع والمشتري في الموضع الذي يأخذ منه الأرطال المستثناة من الشاة ، والظاهر أنه يجرى على السلم
ص ( ولا يأخذ لحم غيرها )
ش : يعني إذا
اصطلحا على أن يعطي المشتري للبائع لحما عوضا عن الأرطال المستثناة لم يجز ذلك هكذا ذكر
ابن يونس عن
ابن المواز عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب قال
ابن عرفة : لأنه بيع لحم بحيوان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ولا يأخذ منه لحما على الأصح ، وأنكر
ابن عرفة عليه مقابل الأصح فقال ومقابل الأصح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، ولا يأخذ منه لحما لا أعرفه ، وقرره
ابن عبد السلام برواية
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف لا يتم ; لأنها في المرض لا مطلقا وصحته كفوته
قلت : يشير إلى ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
اشترى جزورا مريضة واستثنى البائع من لحمها أرطالا يسيرة فتركها حتى صحت أنه لا يجبر على ذبحها ، ويعطيه مثل اللحم الذي استثنى قال
ابن عرفة : واعتذر
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري بأن صحته كفوته ، ونقل في التوضيح هذه الرواية ، وزاد أنه إذا ماتت فهو ضامن لما استثنى عليها منها ، وإن صحت فعليه شراء ما استثنى عليه أو قيمته ، ولا يجبر على الذبح ; لأنه كان ضامنا لما استثنى عليه ( فرع ) : اختلف
هل للبائع أن يبيع ما استثناه بغير اللحم أو بلحم غير ذوات الأربع ؟ حكى في التوضيح فيه قولين بناهما على أن المستثنى مبقى أو مشترى ونقلهما في الكبير ، وحكاهما
ابن عبد السلام إجراء على القولين فيمن باع صبرة ، واستثنى منها كيلا فهل يجوز له بيع ما استثناه بناء على أن المشترى مبقى أو لا يجوز له بيعه بناء على أنه مشترى فيدخله بيع الطعام قبل قبضه ؟
قلت : وفي إجراء القولين في مسألة الشاة نظر ; لأنا ، وإن قلنا إن المستثنى مبقى فلا يجوز له هنا بيع الأرطال ; لأنه تقدم أنه لا يجوز بيع رطل من شاة فالصواب المنع هنا ، وبهذا يظهر لك ، وجه منع أخذ لحم غيرها فتأمله والله أعلم .