مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( تنبيه ) : علم من قولهم لا يجوز بيع ملء ظرف أنه لا يجوز التبايع بمكيال مجهول حيث يكون مكيال معلوم قال ابن رشد في رسم أوصى من سماع عيسى من جامع البيوع : ولا يجوز الشراء بمكيال مجهول إلا في موضع ليس فيه مكيال معلوم على ما قاله في المدونة ، ودل عليه قوله في هذه الرواية ا هـ . ، وقال في التوضيح : واختلف أصحابنا إذا وقع التبايع بمكيال مجهول فقال أشهب : لا يفسخ ، وجعله بمنزلة الجزاف ، ورأى غيره أنه يفسخ ; لأن العدول عن المعتاد من المكيال إلى المجهول غرر حكى في الشامل القولين من غير ترجيح .

والظاهر هو القول الثاني بالفسخ ، وهو الذي يفهم من كلامهم في مسألة الغرارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية