( تنبيه ) : علم من قولهم لا يجوز بيع ملء ظرف أنه لا يجوز
التبايع بمكيال مجهول حيث يكون مكيال معلوم قال
ابن رشد في رسم أوصى من سماع
عيسى من جامع البيوع : ولا يجوز الشراء بمكيال مجهول إلا في موضع ليس فيه مكيال معلوم على ما قاله في المدونة ، ودل عليه قوله في هذه الرواية ا هـ . ، وقال في التوضيح : واختلف أصحابنا إذا وقع التبايع بمكيال مجهول فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يفسخ ، وجعله بمنزلة الجزاف ، ورأى غيره أنه يفسخ ; لأن العدول عن المعتاد من المكيال إلى المجهول غرر حكى في الشامل القولين من غير ترجيح .
والظاهر هو القول الثاني بالفسخ ، وهو الذي يفهم من كلامهم في مسألة الغرارة .