مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وحمام ببرج )

ش : الظاهر أنه أراد بيع الحمام في البرج ، ويحتمل أن يريد بيع البرج بما فيه من الحمام ، وقد ذكر في رسم البيع ، والصرف من سماع أصبغ من جامع البيوع عن ابن القاسم أنه أجاز بيع البرج بما فيه ، وبيع جميع ما فيه إذا رآه ، وأحاط به معرفة وحزرا قال ابن رشد لعبد الله بن نافع في المدونة : أنه لا يجوز بيع حمام البرج جزافا للغرر ، ولا يباع إلا عددا ثم قال ونحل الأجباح لا خلاف في جواز بيعها جزافا لمشقة عدها وحكى ابن عرفة عن محمد عن ابن القاسم مثل ما روى عنه أصبغ ، ونصه محمد عن ابن القاسم لا بأس ببيع ما في البرج من حمام أو بيعه بحمامه جزافا ، وحكى في التوضيح القولين من غير ترجيح ، ورجح في الشامل الجواز ، وهو الظاهر ; لأنه قول ابن القاسم في المدونة والعتبية ، وكلام المصنف يقتضي أنه مبني على القول بالمنع ; لأنه معطوف على العصافير الحية في القفص ، وقد قال ابن رشد في شرح المسألة الأولى : لا خلاف في أنه لا يجوز بيعها جزافا إذ لا مئونة في عددها ، ولا يحاط بها كل الإحاطة لتداخل بعضها في بعض والله أعلم .

ص ( ونقد )

ش : شمل كلامه الفلوس ، وهو صحيح قال في التوضيح : نص عليه في الموازنة

ص ( خير )

ش : أي في رد البيع ، وإجازته إن كان المبيع قائما فإن فات لزم فيه الأقل من الثمن أو قيمة الجزاف نقله في التوضيح عن ابن رشد

ص ( فسد )

ش : فيفسخ البيع إن كان قائما ، وإن فات ففيه القيمة ما بلغت كالبيع الفاسد قاله أيضا في التوضيح عن ابن رشد .

التالي السابق


الخدمات العلمية