ص ( وحمام ببرج )
ش : الظاهر أنه أراد
بيع الحمام في البرج ، ويحتمل أن يريد بيع البرج بما فيه من الحمام ، وقد ذكر في رسم البيع ، والصرف من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من جامع البيوع عن
ابن القاسم أنه أجاز بيع البرج بما فيه ، وبيع جميع ما فيه إذا رآه ، وأحاط به معرفة وحزرا قال
ابن رشد nindex.php?page=showalam&ids=16470لعبد الله بن نافع في المدونة : أنه لا يجوز
بيع حمام البرج جزافا للغرر ، ولا يباع إلا عددا ثم قال
ونحل الأجباح لا خلاف في جواز بيعها جزافا لمشقة عدها وحكى
ابن عرفة عن
محمد عن
ابن القاسم مثل ما روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، ونصه
محمد عن
ابن القاسم لا بأس ببيع ما في البرج من حمام أو بيعه بحمامه جزافا ، وحكى في التوضيح القولين من غير ترجيح ، ورجح في الشامل الجواز ، وهو الظاهر ; لأنه قول
ابن القاسم في المدونة والعتبية ، وكلام
المصنف يقتضي أنه مبني على القول بالمنع ; لأنه معطوف على العصافير الحية في القفص ، وقد قال
ابن رشد في شرح المسألة الأولى : لا خلاف في أنه لا يجوز بيعها جزافا إذ لا مئونة في عددها ، ولا يحاط بها كل الإحاطة لتداخل بعضها في بعض والله أعلم .
ص ( ونقد )
ش : شمل كلامه الفلوس ، وهو صحيح قال في التوضيح : نص عليه في الموازنة
ص ( خير )
ش : أي في رد البيع ، وإجازته إن كان المبيع قائما فإن فات لزم فيه الأقل من الثمن أو قيمة الجزاف نقله في التوضيح عن
ابن رشد
ص ( فسد )
ش : فيفسخ البيع إن كان قائما ، وإن فات ففيه القيمة ما بلغت كالبيع الفاسد قاله أيضا في التوضيح عن
ابن رشد .