مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ويجوز جزافان ومكيلان وجزاف مع عرض )

ش : قال في المقدمات : ولا اختلاف في جواز بيع المكيلين في صفقة واحدة والجزافين في صفقة واحدة أيضا على كل حال ولا في جواز بيع الجزاف مع العرض في صفقة ، واحدة إلا عند ابن حبيب فإنه ذهب إلى أن الجزاف مما أصله أن يباع كيلا لا يجوز بيعه مع العروض في صفقة واحدة ، وهو بعيد انتهى . وقال في الرسم المتقدم من سماع أصبغ ، واختلف في بيع الجزاف مع العرض في صفقة على ثلاثة أقوال : ( أحدها ) : أن ذلك لا يجوز ، وإن كان على غير الكيل وهو مذهب ابن حبيب ( والثاني ) : أن ذلك جائز ، وإن كان الجزاف على الكيل ، وهو قول أشهب وأصبغ ( والثالث ) : أن ذلك جائز إن كان الجزاف على غير الكيل ، ولا يجوز إن كان على الكيل ، وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية ، وهو المشهور في المذهب انتهى . وقوله في المقدمات في الجزافين ، والمكيلين على كل حال أي سواء كان أصلهما الكيل كقمح ، وشعير أو الجزاف كأرضين أو أصل أحدهما الجزاف والآخر الكيل كقمح ، وأرض ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية