ص ( وبرؤية لا يتغير بعدها )
ش : فإن كانت مدة يتغير فيها فالبيع فاسد على الأصح إلا أن يباع بصفة مؤتنفة أو على أنه بالخيار إذا رأى ، وقيل إن شرط النقد فسد ، وإلا جاز قاله في الشامل ، وأصله في التوضيح والأول مذهب المدونة ، وسيأتي لفظها ، وهذا في غير الجزاف ، وأما الجزاف فلا يجوز بيعه إلا إذا كان حاضرا كما تقدم ، وتقدمت مسألة المدونة في الثمار الغائبة .
وذكر
ابن عرفة هنا عن المدونة أنه يجوز
بيع الزرع الغائب برؤية متقدمة ، وذكر عن
ابن رشد في بيع الصبرة بذلك قولين الجواز
لابن حبيب والمنع
لابن القاسم في المدونة قال
ابن رشد ، ولا وجه له قال
ابن عرفة ، وجهه أنه يطلب في الصبرة زيادة على معرفة صفتها معرفة قدرها بالحزر حين العقد ، وللرؤية المقارنة للعقد في ذلك أثر قال : ويلزم مثله في الزرع الغائب انتهى بالمعنى .
قلت : الذي يظهر لي من المدونة أنه اغتفر عدم حضور الزرع ، والثمار حالة العقد عليها جزافا لظهور التغير فيها إن حصل بعد الرؤية المتقدمة بخلاف الصبرة ، ونحوها فتأمله .