ص ( والنقد فيه )
ش : أي وجاز
النقد في بيع الغائب من غير شرط مطلقا سواء كان عقارا أو غيره سواء كان مثليا أو غيره على ظاهر المدونة خلافا
لابن محرز ( تنبيه ) : وهذا فيما إذا بيع الغائب على الصفة أو على الرؤية المتقدمة باللزوم بلا خلاف قاله
الرجراجي [ ص: 299 ] في كتاب الغرر ، وأما إذا بيع على خيار ، فلا يجوز النقد فيه كما سيأتي في فصل الخيار .
وذكره
ابن عرفة هنا
ص ( ومع الشرط في العقار )
ش : أي وجاز النقد في العقار بشرطه لا منه ( تنبيهات الأول ) : قال في التوضيح : وإنما يجوز
اشتراط النقد في العقار على مذهب إذا لم يشترها بصفة صاحبها ، وهذا لا يحتاج إليه على القول الذي مشى عليه
المصنف ( الثاني ) : قال في التوضيح : وهذا الخلاف إنما هو إذا بيع العقار جزافا وأما إذا بيع مذارعة فلا يجوز النقد فيه قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في العتبية ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من اشترى دارا غائبة مذارعة لم يجز النقد فيها كذلك الحائط على عدد النخل قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية ، وضمانها من بائعها ا هـ . وهذا ظاهر في الأرض البيضاء وأما مسألة الدار فذكرها في رسم البيوع الأول من سماع
أشهب من جامع البيوع فقال
ابن رشد : إنما لا يجوز النقد فيها إذا كان البائع هو الذي قال إن فيها كذا وكذا ذراعا ، وأما إن قال ذلك غير البائع من مخبر أو رسول فالنقد في ذلك جائز ا هـ . فجعل ذلك بمنزلة من اشترى على الصفة ، وذلك إن ذرع الدار إنما هو كالصفة لها قال في أول سماع
أشهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الدار الغائبة تشترى بصفة : لا يجوز أن يشتريها إلا مذارعة قال
ابن رشد : قوله معناه أنه لا بد في صفتها من تسمية ذرعها فقال : أشتري منك الدار التي ببلد كذا بموضع كذا ، وصفتها كذا ، وذرع مساحتها في الطول كذا ، وكذا ، وفي العرض كذا وكذا ، وطول بيتها كذا وكذا وعرضه كذا وكذا حتى يأتي على جميع مساكنها ، ومنافعها بالصفة والذرع ، ولو وصف بناءها ، وذكر صفة أنقاضها ، وهيئة مساكنها وقدرها في الكبر أو الصغر أو الوسط ، واكتفي عن تذريعها بأن يقال على أن فيها كذا وكذا ذراعا لجاز ذلك ، والأول أتم وأحسن ، وليس المعنى أنه لا يجوز أن يشتريها على الصفة إلا كل ذراع بكذا ما بلغت بل لا يجوز ذلك إلا أن يكون قد رأى الدار ووقف عليها كالأرض .
ولا يجوز شراؤها على الصفة كل ذراع بكذا دون أن يراها كالصبرة لا يجوز شراؤها على الصفة كل قفيز بكذا دون أن يراها ، وقد اختلف إذا
باع الدار ، والأرض ، والخشبة والشقة على أن فيها كذا ، وكذا ذراعا فقيل ذلك بمنزلة من باع من ذلك كذا ، وكذا ذراعا فإن وجد أكثر مما سمى كان البائع شريكا بالزيادة ، وإن وجد أقل فكاستحقاق بعض المشترى ، وقيل إن ذلك كالصفة فإن وجد أكثر كان للمبتاع ، وإن وجد أقل كان بمنزلة العيب ، والله أعلم ( الثالث ) إذا
لم يشترط النقد في بيع العقار فهل يجبر عليه المشتري بالحكم أو لا يجبر قولان قال
الرجراجي الصحيح أنه لا يجبر ، وأما غير العقار فلا يجبر فيه على النقد اتفاقا قاله
الرجراجي ، ونقله في التوضيح قال
الرجراجي : فإن طلب البائع إيقاف الثمن هل يمكن منه أو لا ؟ قولان