ص ( وضمنه المشتري )
ش : يعني أن
ضمان العقار من المشتري سواء بيع بشرط النقد أوبغير شرط النقد ، وظاهر كلام
ابن عبد السلام ، والشيخ
خليل أن قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جاريان فيه ، والذي في كتاب الغرر من المدونة أنه في ضمان المبتاع على كلا القولين قال في كتاب الغرر منها قال
ابن القاسم : وما ثبت هلاكه من السلع الغائبة بعد الصفقة ، وقد كان يوم الصفقة على ما وصف المبتاع أو على ما كان رأى فهي من البائع إلا أن يشترط أنها من المبتاع ، وهو آخر قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول إنها من المبتاع إلا أن يشترط أنها من البائع حتى يقبضها ثم رجع إلى هذا ، والنقص والنماء كالهلاك في القولين ، وهذا في كل سلعة غائبة بعيدة الغيبة أو قريبة الغيبة خلاف الدور ، والأرضين والعقار فإنها من المبتاع من يوم العقد في القولين ، وإن بعدت .