مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وضمنه المشتري )

ش : يعني أن ضمان العقار من المشتري سواء بيع بشرط النقد أوبغير شرط النقد ، وظاهر كلام ابن عبد السلام ، والشيخ خليل أن قولي مالك جاريان فيه ، والذي في كتاب الغرر من المدونة أنه في ضمان المبتاع على كلا القولين قال في كتاب الغرر منها قال ابن القاسم : وما ثبت هلاكه من السلع الغائبة بعد الصفقة ، وقد كان يوم الصفقة على ما وصف المبتاع أو على ما كان رأى فهي من البائع إلا أن يشترط أنها من المبتاع ، وهو آخر قولي مالك ، وكان مالك يقول إنها من المبتاع إلا أن يشترط أنها من البائع حتى يقبضها ثم رجع إلى هذا ، والنقص والنماء كالهلاك في القولين ، وهذا في كل سلعة غائبة بعيدة الغيبة أو قريبة الغيبة خلاف الدور ، والأرضين والعقار فإنها من المبتاع من يوم العقد في القولين ، وإن بعدت .

التالي السابق


الخدمات العلمية