ص ( وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء ؟ وهل تكره الرابعة أو تمنع ؟ خلاف )
ش ذكر رحمه الله تعالى مسألتين وذكر أن في كل واحدة خلافا أي
[ ص: 262 ] قولين مشهورين الأولى : هل الرجلان كالوجه واليدين فيغسل كل واحدة ثلاثا أو فرضهما الإنقاء من غير تجديد ؟ قولان مشهوران قال في التوضيح : المشهور أن ذلك يعني التثليث عاما وهو الذي في الرسالة
والجلاب انتهى . وقال
ابن راشد في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أخبرني من أثق به من الأشياخ أن فرضهما الإنقاء . قال : وهو المشهور ويؤيده حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال في آخره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41320وغسل رجليه حتى أنقاهما } ومن جهة المعنى أن الوسخ يعلق بهما كثيرا والمطلوب فيهما المبالغة في الإنقاء وقد لا يحصل بالثلاث انتهى . وقال في التوضيح : زعم بعض الشيوخ أنه لا فضيلة في
تكرير غسل الرجلين قال : لأن المقصود من غسلهما الإنقاء ; لأنهما محل الأقذار غالبا ، ثم ذكر بعض كلام
ابن راشد ثم قال : وكذلك ذكر
سند أن المشهور في الرجلين نفي التحديد انتهى .
(
قلت ) ظاهر كلام الرسالة أنه لا يقتصر في كل مرة من الثلاث على غرفة بل يعمهما أولا بالغسل ثم يكرر ذلك ثلاثا .
( تنبيه ) قال
ابن حجر في فتح الباري في باب إسباغ الوضوء : روى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر بإسناد صحيح أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يغسل رجليه في الوضوء سبع مرات وكان يبالغ فيهما دون غيرهما ; لأنهما محل الأوساخ غالبا لاعتيادهم المشي حفاة والله تعالى أعلم .
المسألة الثانية هل تكره الغسلة الرابعة أو تمنع ؟ قولان مشهوران فالذي نقله في التوضيح عن صاحب المقدمات
nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب الكراهة ، ونقل عن
عبد الوهاب واللخمي nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري أنها تمنع . قال : ونقل
سند اتفاق المذهب على المنع انتهى .
( تنبيهات الأول ) لو عبر
المصنف في هذه بالتردد لكان أجرى على طريقته ; لأن كل واحد من الشيوخ المذكورين نقل ما ذكره على أنه المذهب ولم يحك في ذلك خلافا ، وشهر منه أحد القولين فتأمله .
( الثاني ) الجماعة الذين نقل
المصنف عنهم المنع لم يصرحوا بأن مرادهم به الحرمة وفهم
المصنف ذلك من كلامهم فإنه جعل المنع مقابلا للكراهة ، وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ما يؤخذ منه ذلك فإنه لما تكلم على من شك في الثالثة قال في توجيه الكراهة : مخافة أن يقع في المحظور ، وأيضا استدلالهم بالحديث يدل على التحريم حيث قال فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24884فمن زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وقال
ابن عبد السلام في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وتكره الزيادة ما نصه ، وربما فهم من أبحاثهم التحريم قال
ابن ناجي في شرح المدونة : فظاهر كلام
ابن عبد السلام أنه حمل الكراهة على بابها والأقرب ردها لقول
ابن بشير ومن ذكر معه وكذلك قول
النووي : أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث ، إن صح ما ذكره من الإجماع فيحمل على التحريم قال : والمراد بالثلاث المستوعبة العضو ، وأما ما لم يستوعب العضو إلا بغرفتين فهو غرفة واحدة وما ذكره جار على مذهبنا ; لأن الفضيلة أو السنة إنما هو أمر من وراء الفرض والله تعالى أعلم انتهى .
(
قلت ) وصرح
القرافي في الذخيرة بالتحريم فقال : ودليل تحريم الرابعة وذكر الحديث ، وعبارة
ابن بشير أقوى في الدلالة على المنع من وجه لكنها قد يؤخذ منها أن ذلك على الكراهة من وجه آخر فإنه قال : فمن عم العضو في مرة واحدة فقد أتى بالفرض ووقع
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك كراهة الاقتصار على الواحدة خيفة أن لا يعم بها أو خيفة أن لا يراه من لا يحسن فيقتدي به فلا يعم بواحدة .
( الثالثة ) أن المقتصر على الواحدة تارك للفضل وتارك الفضل مقصر ولا يجوز الاقتصار على الواحدة بإجماع ، كما لا تجوز الزيادة على الثلاث إذا عم بها بإجماع انتهى . فقوله : لا يجوز أقوى في الدلالة على المنع لكن تشبيه ذلك بالاقتصار على الواحدة يدل على أن المراد بذلك الكراهة ; لأنا لا نعلم أن أحدا يقول بحرمة الاقتصار عليها بل الكلام في كراهة الاقتصار عليها ، وقد تقدم عن
الشبيبي أن
[ ص: 263 ] المشهور في ذلك الجواز من غير كراهة واقتصر
ابن عرفة على قوله : والرابعة ممنوعة .
ابن بشير : إجماعا وترك بقية كلامهم ولم يذكر غيره وأما
ابن ناجي فاقتصر على آخر كلام
ابن بشير ولكنه ذكر كلام
عبد الوهاب واللخمي nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري وابن رشد وابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب .
( الثالث ) قال في التوضيح : فوجه الكراهة أنه من ناحية السرف في الماء ووجه المنع الحديث المتقدم ذكره والله تعالى أعلم .
( الرابع ) قال في الذخيرة قوله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24884فمن زاد أو استزاد } يحتمل معنيين أحدهما التأكيد ، والثاني أن المراد بقوله زاد فيمن توضأ بنفسه فزاد الرابعة ، وقوله : استزاد فيمن يوضئه غيره فطلب من الذي يوضئه زيادة الرابعة