مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في الرسم المذكور : ولا يجوز في الصرف حمالة قال ابن رشد : لأنها لا تكون إلا بما يتأخر قبضه ، والصرف لا يكون إلا ناجزا إلا أن تكون الحمالة بالدنانير إن استحقت الدراهم أو بالدراهم إن استحقت الدنانير فيجوز وكذلك الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية