( فرع ) قال في الرسم المذكور : ولا يجوز في الصرف خيار قال
ابن رشد : لأن الخيار لا يجوز فيه النقد ، والصرف لا يجوز أن يتأخر فيه النقد ، فالصرف على الخيار فاسد كان لهما أو لأحدهما غير أنه إن كان لهما جميعا فتمماه على العقد الأول ، وتناجزا بحضرة اتفاقهما على إمضائه لم يفسخ إذا لم يكن لازما ، لواحد منهما قبل إمضاءه وكأنه إنما انعقد بينهما ابتداء يوم أمضياه وإن كان لأحدهما أو لغيرهما فسخ متى ما عثر عليه ، وإن طال للزوم بيع الخيار للذي لم يشترط منهما ا هـ . ولم يحك
ابن رشد في ذلك خلافا ، بل قال في المقدمات : لا خلاف في ذلك ، وقال في كتاب البضائع والوكالات : لا يجوز بإجماع ونقل عنه
ابن عرفة الاتفاق ، ونصه : " قال
ابن رشد اتفاقا ، ثم ذكر عن غيره الخلاف وذكر عن
ابن رشد في شرط الخيار قولين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : المشهور المنع قال في التوضيح والجواز
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في الموازية .
( فرع ) وأما الخيار الحكمي ففي فساد الصرف به قولان قال
ابن رشد في رسم تأخير
[ ص: 309 ] صلاة العشاء من كتاب البضائع والوكالات : وفي فساد
الصرف بالخيار الذي يوجبه الحكم فيه دون أن ينعقد عليه قولان : أما إن انعقد عليه فلا يجوز بإجماع ا هـ . وذكر المسألة أيضا في رسم البيوع من سماع
أشهب من الكتاب المذكور من كتاب الصرف ، وينبني على ذلك مسائل : منها من
وكل على صرف دنانير فصرفها من نفسه أو وكله شخص على صرف الدنانير ، وآخر على صرف دراهم فصرف دراهم هذا بدنانير هذا ، وقد حصل
ابن رشد في رسم إن خرجت من سماع
عيسى من كتاب البضائع والوكالات ثلاثة أقوال في المسألتين : الجواز فيهما جميعا وعدمه فيهما جميعا والجواز في الثانية دون الأولى وعلى هذا الثالث اقتصر
ابن جماعة في مسائله ، ولم يجعل
ابن رشد من ذلك مسألة من
أرسل معه دينارا ليشتري به سلعة فتسلف الدينار ، ثم اشترى السلعة المأمور بها بدينار ، ثم جعل من عنده مكان الدينار دراهم قال في رسم القطعان من السماع المذكور : لأنه استوجب ذلك بالدينار الذي لرب الوديعة ، ثم صارف فيه بائع السلعة ، قال ولو اشترى السلعة بدراهم لوجب عليه أن يعلم رب الدينار بذلك ، ودخله الاختلاف المذكور ، وجعل في سماع
أشهب من ذلك من أرسل معه بثوب ليبيعه ويشتري به شيئا فاشترى الشيء بدينار من عنده ، ثم باع الثوب بدراهم ومن ذلك مسألة : من وكل على قبض دينار فأخذ عنه دراهم وقد ذكرها
ابن عرفة