ص ( أو بمواعدة )
ش : هو متعلق بمحذوف
[ ص: 310 ] أي : وحرم
صرف بمواعدة ، وهذا القول شهره
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن عبد السلام ، وقال
ابن رشد : هو ظاهر المدونة وشهر
المازري الكراهة ، ونسبه
اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وابن القاسم وصدر به في المقدمات ، ونسبه
لابن القاسم ، ونصه : " وأما المواعدة فتكره فإن وقع ذلك وتم الصرف لم يفسخ الصرف عند
ابن القاسم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : يفسخ ولعل قول
ابن القاسم إذا لم يتراوضا على السوم وإنما قال له : اذهب معي أصرف منك ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : " إذا راوضه على السوم فقال له : اذهب معي أصرف منك ذهبك بكذا وكذا " ا هـ . وقال
ابن بشير : الكراهة محمولة على المراوضة ، وظاهرها المنع
ولابن نافع الجواز ونقل
ابن عرفة عن
اللخمي أنه قال : والثلاثة جارية في بيع الطعام قبل قبضه ، وقال
سند : الأحسن أن يمنع منه بدأ فإن وقع ذلك ولم يتصارفا كره أن يتصارفا وإن تصارفا وفات العقد فلا يرد ا هـ . وقال في التوضيح : وأجاز هنا
ابن مناس التعريض ، وهو صحيح ا هـ . وقد نص عليه
ابن يونس ولفظه : " وذكر عن
أبي موسى بن مناس أنه كان يجيز التعرض في الصرف كما يجوز في العدة مثل أن يقول إني لمحتاج إلى دراهم أصرفها ونحو ذلك من القول (
قلت ) وعلى ما أجازوه في النكاح من قوله : إني لك لمحب وفيك راغب يجوز أن يقول هنا إني أحب دراهمك وراغب في الصرف منك ونحوه ، والله أعلم .