( فرع ) فإن
كان لك على شخص دينار فجاءك بدراهم لتصرفها بدينار فلما وزنت الدراهم وقبضتها أردت مقاصته في الدينار الذي لك عليه فإن رضي بذلك جاز وإن لم يرض غرمت له دينار الصرف ولك مطالبته بدينارك . قاله
ابن القاسم في المدونة قال في الطراز
nindex.php?page=showalam&ids=12321ولأشهب في الموازية : أن لك حبسه أحب أو كره ، قال ووجه قول
ابن القاسم : إن صاحب الدينار إن أراد أخذ الدراهم عنه لم يلزم ذلك صاحب الدراهم ، وإن أراد أخذ دينار الصرف ، فلا يكون دينار الصرف لصاحبه حتى يقبضه ، قال : بخلاف ما لو باعك سلعة بدينار وأردت مقاصته بالدينار كان لك ذلك ; لأنه لما انعقد البيع وجب له عندك دينار ولا
[ ص: 311 ] تتوقف صحته على القبض فلما استقر له عندك دينار ولك عنده دينار كان لك أن تقاصه .
( فرع ) فإن نزل ذلك وامتنعت من دفع الدينار وترافعتما إلى الحاكم فعلى مذهب
ابن القاسم يفسخ الصرف ، ويرد الدراهم ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب تم الصرف فإن حكم حاكم بقول
ابن القاسم فلا ينقضه .
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وإذا حكم بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فلا ينقضه
ابن القاسم .
( فرع ) فإن شرط عليك في ابتداء الصرف أنك لا تقاصه بذلك وتؤخره بما عليه فإن كان الدينار مؤجلا جاز وإن كان حالا أو إلى أجل قريب واشترط أبعد منه فالصرف فاسد ، وهو صرف وسلف وإن شرط دفع الدينار إليه ولم يتعرض لتأخير ما عليه فظاهر الكتاب جوازه ، وذكر
اللخمي فيه ثلاثة أقوال : فقيل الصرف فاسد ، وقيل : الصرف صحيح ولك حبسه ، قال : وهذا على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وقيل : صحيح وليس لك حبسه ، بل تدفعه ، وتقول : بحقك ، وهذا أليق بأصل
ابن القاسم ا هـ . من الطراز بالمعنى .