( فرع ) قال في سماع
أبي زيد فيمن
له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع الذي عليه الحق دينارا لصاحبه وأخذ منه بنصفه دراهم قال لا خير فيه ; لأنه سلف وصرف ولو دفع إليه بالنصف الباقي عروضا فكرهه
ابن القاسم في أحد قوليه ; لأنه سلف وبيع ، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم على قوله الثاني استحقاقا له في البيع والسلف ولم يستحقاه في الصرف والسلف ; لأنه أضيق منه ; لأنه لو ترك مشترط السلف سلفه في البيع صح على خلاف فيه ولو تركه في الصرف لم يصح بلا خلاف ، والله أعلم