ص ( أو غاب رهن أو وديعة ولو سك ) ش يعني أنه
لا يجوز للمرتهن أن يصرف من الراهن الذي عنده ، وهو غائب في بيته ، وكذلك
لا يجوز للمودع أن يصرف الوديعة التي في بيته من مالكها وهي غائبة عنه وسواء كان الرهن أو الوديعة مصوغين أو مسكوكين على المشهور وظاهر كلامه أن الخلاف إنما هو في المسكوكين لا في المصوغين وليس كذلك ، بل الخلاف في الجميع كما ذكره في التوضيح عن الجواهر .
ومفهوم قوله " غاب " أنه لو حضر الرهن أو الوديعة جاز صرفهما ، وهو كذلك .
( تنبيهات الأول ) قال
اللخمي : لو
شرط المبتاع أن ضمان الوديعة من البائع حتى يصل إلى بيته لم يجز اتفاقا ، قاله
اللخمي وقبله
سند وغيره ، وعلله بعدم المناجزة ، ولو شرط البائع أنها في ضمان المبتاع بنفس العقد ، قال
اللخمي : جاز اتفاقا واعترضه صاحب الطراز : وقال ينبغي أن لا يجوز ذلك عند
ابن القاسم .
( الثاني ) لو
تلف الرهن ووجبت فيه القيمة جاز صرفها وكذا لو تسلف الوديعة أو تعدى عليها وأتلفها ، ووجب عليه مثلها أو قيمتها جاز الصرف وسكت عن هذا لوضوحه ; لأنه داخل حينئذ في مسألة صرف الدين .
( الثالث ) قال في المدونة : ولو
أودعته مائتي درهم ، ثم لقيته والدراهم في بيته فهضمت عنه مائة على أن أعطاك مائة من غير المائتين لم يجز ، وإنما يجوز أن تأخذ منها مائة وتدع مائة قال في الطراز لو قال له : تركت لك منها كذا وآخذ منك كذا فهي هبة صحيحة إن لم يشترط ما يفسدها فإن لم يزد على ذلك وكانت الدراهم في بيته فدفع له المودع مائة سلفا له على الوديعة من غير شرط جاز إذا صرح بأن ذلك سلف حتى لو تلفت الوديعة رجع عليه بما أسلفه وإن أعطاه من عنده مائة بدلا عن المائة الباقية فهذا صرف مائة بمائة ليس يدا بيد على أصل
ابن القاسم ، وهو لا يجيز أن يعاوضه عنها بذهب فكيف بدراهم ؟ والصرف في الجنس الواحد أضيق منه في الجنسين أما إن كانت الحطيطة على أن يعجل له المائة عن الباقي من الوديعة فهذا فاسد عند الجميع .