( فروع الأول )
إذا وقع البيع والصرف على الوجه الجائز فلا بد من تقديم السلعة على المعروف تغليبا لحكم الصرف خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14554للسيوري في إبقاء كل من البيع والصرف على حكمهما حال الانفراد فأوجب تعجيل الصرف
[ ص: 315 ] وأجاز تأخير السلعة قاله في التوضيح ، وقال
ابن عرفة : والمذهب أن وجوب المناجزة في سلعة البيع والصرف كنقده انتهى .
(
قلت ) : وقد نص في كتاب الصرف من المدونة على أنه لا يجوز تأخير السلعة التي مع الصرف وسيأتي شيء من ذلك قريبا في المسألة التي بعد هذه .