( الثاني ) إذا
وقع البيع والصرف على الوجه الجائز ، ثم وجد بالسلعة أو بالدينار أو بالدراهم عيبا وقام به واجده قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموازية : انتقض الجميع قال
سند واختلف عنه إذا كان الصرف تابعها ، فروى
ابن القاسم عنه فيمن
باع ثوبا بدينار إلا درهمين فتناقدا ، ثم وجد بالدرهم عيبا أن له بدله ، وليس هذا مثل الصرف ، قال في المنتقى : يريد أنه لما كان الغالب البيع وكان الصرف تبعا كان حكمه في البدل حكم البيع ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ينتقض الجميع ، وهذا هو قياس حكم الصرف على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والذي قاله
ابن القاسم استحسان .