( الثالث ) قال في الطراز فلو
انعقدت الصفقة بينهما بيعا محضا ، ثم دخل على ذلك الصرف كما لو ابتاع ثوبا بنصف دينار فلما أراد أن يدفع الثمن دفع دينارا أو تعجل الثوب ونصف دينار دراهم ، ثم وجد بالثوب أو بالدراهم عيبا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموازية : ينتقض الجميع ، وقال
محمد : لا ينتقض إلا صرف الدرهم ، وذكر
القباب في آخر رسم الشراء ببعض المعين أن
ابن المواز قيد كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بما ذكر ولم يذكره على أنه خلاف له ، وأنه استبعد فسخ العقد على الإطلاق قال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : لا يبعد إبقاء جواب الإمام على إطلاقه لإمكان أن يكون الإمام رآه من باب التهم على القصد إلى التأخير ، وجزم
القباب في مسألة قبل هذا الكلام بيسير أن ما كان بعد عقد البيع لا يفسد به البيع ، وهذا هو الظاهر خصوصا إذا دلت على ذلك قرائن الأحوال ، والله أعلم .