مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الرابع ) إذا وقع البيع والصرف على الوجه الممنوع فقيل هو كالعقود الفاسدة يفسخ ولو مع الفوات وقيل : هو من البياعات المكروهة فيفسخ مع القيام لا مع الفوات ، قال ابن رشد : وهو المذهب قاله في التوضيح وتبعه في الشامل مصدرا بالقول الثاني وضعف الأول بقيل ، وفروع الباب كثيرة ذكرنا منها الضروري ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية