ص ( وصائغ يعطى الزنة والأجرة )
ش : يعني أنه
لا يجوز أن يشتري الشخص من الصائغ فضة بوزنها فضة ويدفعها له يصوغها ويزيده الأجرة ، كما لا يجوز له أن يراطل الشيء المصوغ بفضة ويزيده الإجارة ، قاله
ابن حبيب في الواضحة زاد
ابن عرفة فقال : ولا يجوز أن يراطله الفضة ، ثم يدفعها إليه في المجلس ولو لم يذكر له أنه يريد صوغها حتى يتفرقا ويبعد ما بين ذلك .
(
قلت ) ولو
اشترى من الصائغ فضة بذهب ودفعها إليه ليصوغها لم يجز لعدم
[ ص: 318 ] المناجزة وقد تقدم أنه لا يجوز أن يودع أحد العوضين عند صاحبه ، والله أعلم .