مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وصائغ يعطى الزنة والأجرة )

ش : يعني أنه لا يجوز أن يشتري الشخص من الصائغ فضة بوزنها فضة ويدفعها له يصوغها ويزيده الأجرة ، كما لا يجوز له أن يراطل الشيء المصوغ بفضة ويزيده الإجارة ، قاله ابن حبيب في الواضحة زاد ابن عرفة فقال : ولا يجوز أن يراطله الفضة ، ثم يدفعها إليه في المجلس ولو لم يذكر له أنه يريد صوغها حتى يتفرقا ويبعد ما بين ذلك .

( قلت ) ولو اشترى من الصائغ فضة بذهب ودفعها إليه ليصوغها لم يجز لعدم [ ص: 318 ] المناجزة وقد تقدم أنه لا يجوز أن يودع أحد العوضين عند صاحبه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية