ص
( وردت زيادة بعده لعيبه لا لعيبها )
ش : فهم منه أنه لو لم يوجد عيب لصح الصرف ، ولا يقال إن الزيادة لما كانت ملحقة بالعقد صارت كجزء من الصرف تأخر فيفسد الصرف بتأخره ; لأنها على مذهب المدونة هبة للصرف تبطل بالموت والفلس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12429القاضي إسماعيل : إذا كانت الزيادة لإصلاح الصرف أبطلت الصرف ، والله أعلم .
( فرع ) قال في المسائل الملقوطة لو
قبض المشتري بعيرا فسرق فأسلم البائع فحط عنه بعض الثمن لأجل المصيبة ، ثم وجده رجع البائع بما وضع عنه لانتفاء السبب وكذا لو حط عنه بسبب الخسارة ، فربح أو خشية الموت عن مرض حدث فعوفي فإن جميع ذلك كالشرط ا هـ . والمسألة في نوازل
سحنون من جامع البيوع .
ص ( وهل مطلقا )
ش : أي سواء أوجب الزيادة أو لم يوجبها عينها أو لم يعينها فإنه لا يردها إذا ظهر فيها عيب ، وهذا تأويل من حمل كلام الموازية على الخلاف للمدونة .
ص ( أو إلا أن يوجبها )
ش : هو أحد تأويلي من حملها على الوفاق ، والمعنى أن قوله في المدونة ليس لك رد الزيادة لعيب فيها محمول على ما إذا لم يوجبها أما إذا أوجبها فإنه يردها إذا وجد بها عيبا ، ويبدلها ولا ينتقض الصرف ، كما نقله
ابن عرفة عن
ابن يونس nindex.php?page=showalam&ids=16308وعبد الحق قالوا كما إذا قال له نقصتني عن صرف الناس فزدني فيفهم أنه إذا زاده فقد ألحقه بصرف الناس ، فقد أوجب الزيادة .
ص ( أو إن عينت )
ش : هذا هو التأويل الثاني لمن حمل ما في الموازية على الوفاق لما في المدونة والمعنى أن ما في المدونة محمول على ما إذا
عين الزيادة فقال له : أزيدك هذا الدرهم مثلا فلا رد له إن كان زائفا ، وأما إن لم يعين ، بل قال : أزيدك درهما فعليه البدل كما في الموازية ورد
المازري هذا التأويل بأن قوله في المدونة فزاده درهما نقدا أو إلى أجل يرد هذا التأويل ; لأن الذي إلى أجل غير معين ، قال في التوضيح وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق : إشارة إلى الجواب عن هذا ; لأنه تأول قوله إلى أجل على أنه قال : أنا أزيدك أو قال : تأتيني عند أجل كذا وكذا فجاءه عند الأجل فأعطاه درهما فوجده زائفا فليس عليه بدله ; لأنه راض بما دفع إليه ولم يلتزم غيره بخلاف قوله : أزيدك درهما فإنه يحمل على الجيد .
( تنبيهان الأول ) قال
سند الزيادة هبة لأجل العقد إن مات واهبها قبل قبضها كذلك وكذا إن استغرق الدين ماله أو كان وكيلا عن غيره ، ونقله
ابن عرفة ، وقال بعده
قلت لا يبطل في الوكيل مطلقا بل يمضي إن كان لمصلحة البيع .
( الثاني ) قال
ابن عرفة قولها إن رد الدينار بعيب ردت الزيادة ينافي قول
اللخمي يجوز أن يزيده قرضا يقرضه ; لأنه إن كان القرض لتمام عقد الصرف فهو سلف جر منفعة ، وإن لم يكن لتمام عقد الصرف فلم يزده شيئا قال ويجاب بأن الممنوع السلف
[ ص: 322 ] لإحداث نفع مقارب أو لاحق ، وأما السابق فيستحيل كونه جره ا هـ .
(
قلت ) هذا غير ظاهر ; لأن النفع لاحق ، وهو عدم نقض الصرف فتأمله منصفا ، والله أعلم .