عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
كتاب البيوع
الفرع الرابع إذا وقع البيع والصرف على الوجه الممنوع
فهرس الكتاب
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى
صفحة
337
جزء
1
2
3
4
5
6
ص ( وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة ) ش يعني أنه يجوز
قضاء القرض بالمساوي والأفضل في الصفة
سواء كان ذلك القرض عينا أو طعاما أو عرضا وسواء كان القرض حالا أو مؤجلا ، وحل أجله
[
ص:
337 ]
أو قضاه قبل الأجل ، كما سيأتي بيانه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة