ص ( وإن
حل الأجل بأقل صفة وقدرا )
ش : تصوره واضح .
( فرع ) قال في أواخر كتاب الصرف من المدونة ومن
أقرضته قمحا فقضاك دقيقا مثل كيله جاز ، وإن كان أقل من كيله لم يجز ، قال
أبو الحسن قوله : " مثل كيله جاز " يريد ما لم يكن الدقيق أجود عينا فيمتنع ; لأنه باع فضل ربع القمح بجودة الدقيق وقوله : " وإن كان أقل من كيله لم يجز " خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب في قوله " إن ذلك جائز " ا هـ . يشير إلى قوله في المدونة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب " لو
اقتضى دقيقا من قمح والدقيق أقل كيلا فلا بأس به إلا أن يكون الدقيق أجود من القمح .