مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وثمن المبيع من العين كذلك )

ش : إنما قيده بالعين ; لأن قضاء الأفضل في الطعام والعروض قبل الأجل ممتنع [ ص: 339 ] في البيع قولا واحدا لما فيه من حط الضمان وأزيدك بخلاف القرض فإنه جائز قال في التوضيح : إلا أن يكون الفضل في النوعية كأخذ سمراء عن محمولة قبل الأجل ففيه خلاف في المدونة وغيرها ا هـ . قوله : ففيه خلاف يعني في القرض ، وأما في البيع فلا يجوز اتفاقا قال الرجراجي في مسألة الاقتضاء من كتاب الصرف وهي الثامنة عشر فإن قضاه مثل العدد أو أكثر صفة فإن كان الدين عينا ففيه قولان قائمان من المدونة : الجواز والمنع والجواز أظهر وأشهر ، وإن كان الدين طعاما فإن كان من بيع فلا يجوز قولا واحدا ، وإن كان من قرض ، فقولان منصوصان في المدونة الجواز والمنع ، وهو قول ابن القاسم ا هـ . قال في كتاب الصرف : ولا خير في اقتضاء صيحاني عن عجوة قبل الأجل من قرض ولا زبيب أحمر عن أسود ، وإن كان أجود منه قال أبو الحسن : الصيحاني أفضل من العجوة ، والأحمر أفضل من الأسود ابن يونس وله قول آخر قبل هذا في إجازته ، وهو أحسن ا هـ . وقال في أواخر كتاب السلم الأول من المدونة : وإن أسلمت في محمولة أو سمراء أو شعير أو سلت أو أقرضت ذلك فلا بأس أن تأخذ بعض هذه الأصناف قضاء عن بعض مثل المكيلة إذا حل الأجل ، وهو بدل جائز ، وكذلك أجناس التمر ولا يجوز ذلك كله قبل محل الأجل في بيع ولا قرض [ ص: 340 ] قال أبو الحسن : وقد تقدم لابن القاسم قول بإجازته من قرض قبل الأجل سحنون : وهو أحسن إن شاء الله ا هـ . من الكبير

التالي السابق


الخدمات العلمية