( فرع ) قال
أبو الحسن في كتاب الرهون : وكذا لو
كانت السكة أولا بغير ميزان ، ثم حدث الميزان فله المتعارف من تلك السكة قبل حدوث الميزان فإن جهل مقدار ذلك كان كمسألة آخر كتاب الصلح فيمن له عليه دراهم نسيا مبلغها جاز أن يصطلحا على ما شاءا من ذهب أو ورق فإن أبيا أعرض عنهما الحاكم حتى يصطلحا ا هـ . ومسألة الصلح في بابها ، والله أعلم .