مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال البرزلي حكى ابن يونس عن بعض القرويين إذا أقرضه دراهم فلم يجدها بالموضع الذي هو به الآن أصلا فعليه قيمتها بموضع ما أقرضه إياها يوم الحكم لا يوم دفعها إليه قال البرزلي : لأنها إنما تجب له حينئذ فإذا فقدت وجبت قيمتها يومئذ ; لأنه وقت يقضى بها ، ثم قال ونزلت مسألة من هذا المعنى ، وهي من تسلف دراهم فلوسا أو نقرة بالبلاد المشرقية ، ثم جاء مع المقرض إلى بلد المغرب ، ووقع الحكم بأنه يلزمه قيمتها في بلدها يوم الحكم ، وهذا نحو ما تقدم لابن يونس وأبي حفص وظاهر المدونة في الرهون وعلى القول الآخر : يلزمه قيمتها في بلدها يوم فقدت وقطعت ويكون حينئذ قيمتها يوم خروجه من البلد التي هي جارية فيه إذ هو وقت فقدها وقطعها انتهى .

( فرع ) ثم قال : وقعت مسألة أخرى ، وهو أنه بعد الوصول حالت السكة والفلوس في تلك البلاد ، ووقعت الفتوى بأنه يعطى قيمة الفلوس أو الدراهم المقرضة في تلك البلد يوم الحكم ذهبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية