( فرع ) قال
البرزلي في مسائل الوكالات : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري عمن
وكل على قبض أثمان مستغلات ضيعته ، ثم كتب الموكل لوكيله أن ادفع لابنة أخي [ ص: 342 ] من مستغلاتي خمسة دنانير وفي البلد سكك مختلفة ووقت الكتب والوصول سكة واحدة وابتداء الوكالة سكة أخرى ، فقال الوكيل : لم يفضل لي شيء إلا من السكة عند سفره وطلب أخو الغائب لابنته سكة يوم الكتب والوصول فأجاب إنما له سكة يوم الكتب فتصرف تلك السكة الأولى على سكة يوم الكتب ويقضى .
(
قلت ) لأنها الواجبة يوم عقد الهبة وانظر لو لم تزل مختلفة منذ الوكالة إلى يوم الكتب فإنه يقضي بالغالبة ولو استوى الصرف بها فإن كان الواهب قريبا كتب إليه ليتعرف ما عنده ، وإن بعد فتجري على مسألة النكاح والزكاة أن له الوسط وقيل : يقضي على عدد السكك ويؤخذ من كل شيء بحسبه كأحد القولين في الزكاة ا هـ .