( فرع ) قال في الرسم الثاني من سماع
ابن القاسم من كتاب السلطان فيمن
فجر في سوق المسلمين فجعل في مكياله زفتا أنه يخرج من السوق وذلك أشد عليه من الضرب قال
ابن رشد ظاهر قوله أن يخرج أدبا له ، وإن لم يكن معتاد الغش ، وهو خلاف قول
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون أن من غش في أسواق المسلمين يعاقب بالسجن والضرب ، وبالإخراج من السوق ، وإن كان معتادا للغش ولا يرجع إليه حتى تظهر توبته ، وقول
ابن حبيب إن المعتاد يخرج يريد قد أدب فلم يردعه الأدب فقوله : فلا يرجع إليه حتى تظهر توبته صحيح ; لأنه لم يخرج أدبا له ، وإنما يخرج لقطع ضرره إذ قد أدب فلم ينفع فيه الأدب ، وأما القول الأول إنه يخرج أدبا له ، وإن لم يكن معتادا على ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فلا يمنع أن يرد إليه بعد مدة يرى أنه قد تاب بها ، وإن لم تظهر توبته قال بعض أهل النظر ، وإنما يؤدب بالإخراج حيث لا يمكن أن يرجع إلى السوق ولا يعرف وأما إذا أمكنه أن يرجع إلى السوق ولا يعرف لاتساع السوق فلا يؤدب إلا بالضرب انتهى . ونقله
ابن عرفة .