( فرع ) قال
الجزولي في شرح الرسالة في باب الطعام
[ ص: 347 ] والشراب قال في الاستغناء اختلف في
النخالة هل حكمها حكم الطعام أم لا ؟ فقيل : لا يجوز بيعها بطعام إلى أجل ولا بيعها قبل قبضها ولا اقتضاء الطعام من ثمنها وقيل : يجوز جميع ذلك ; لأنها كالعلف انتهى .