مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال الجزولي في شرح الرسالة في باب الطعام [ ص: 347 ] والشراب قال في الاستغناء اختلف في النخالة هل حكمها حكم الطعام أم لا ؟ فقيل : لا يجوز بيعها بطعام إلى أجل ولا بيعها قبل قبضها ولا اقتضاء الطعام من ثمنها وقيل : يجوز جميع ذلك ; لأنها كالعلف انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية