( فرع ) قال في المسائل الملقوطة
: بيع التمر بالنوى فيه ثلاثة أقوال قيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل إن كان نقدا فجائز وإلا فلا من فوائد
الدارمي ونقلها من طرر الفخار على
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب عند قوله وتعتبر المماثلة حالة الكمال فلا يباع رطب بتمر ونحوها باتفاق وذكر الأقوال الثلاثة في البيان في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب السلم والآجال ونقله
ابن غازي عند قول
المصنف لا خردل وزعفران ، والله أعلم .
ص ( وحليب )
ش : سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بما فيه الكفاية عند قول
المصنف وزبد وسمن
[ ص: 357 ] وجبن وأقط