مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في المسائل الملقوطة : بيع التمر بالنوى فيه ثلاثة أقوال قيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل إن كان نقدا فجائز وإلا فلا من فوائد الدارمي ونقلها من طرر الفخار على ابن الحاجب عند قوله وتعتبر المماثلة حالة الكمال فلا يباع رطب بتمر ونحوها باتفاق وذكر الأقوال الثلاثة في البيان في سماع أصبغ من كتاب السلم والآجال ونقله ابن غازي عند قول المصنف لا خردل وزعفران ، والله أعلم .

ص ( وحليب )

ش : سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بما فيه الكفاية عند قول المصنف وزبد وسمن [ ص: 357 ] وجبن وأقط

التالي السابق


الخدمات العلمية