[ ص: 275 ] وأما مسألة
الاستنجاء بالخاتم فيتحصل فيها ثلاثة أقوال : الجواز ، وهو الذي يفهم من كلام
ابن القاسم وفعله ، والكراهة وهو الذي يفهم من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المواضع الثلاثة من العتبية كما فهمه
ابن رشد ومن كلام
اللخمي فإنه قال : اختلف هل يستنجي به وهو في يده وأن لا يفعل أحسن ؟ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9932كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه } ذكره
الترمذي ، وفي الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8379أنه نهى أن يمس ذكره بيمينه } فإذا نزهت اليمنى عن ذلك فذكر الله أعظم ، وقد كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يعطي الدراهم فيها اسم الله اليهود والنصارى فهو في هذا أولى انتهى ، وقال
الفاكهاني في شرح الرسالة في توجيه اجتنابه التختم في اليمنى ما نصه ولأنه قد يكون فيه اسم الله تعالى فلا يحتاج إلى أن يخلعه عند الاستنجاء ; لأن ذلك يستحب لمن تختم في شماله انتهى ، والتحريم وهو الذي يفهم من كلام التوضيح
وابن عبد السلام وقد تقدم كلامهما ، ومن كلام
ابن العربي قال في العارضة في آداب الاستنجاء : أن ينزع الخاتم فيه اسم الله فلا يحل لمسلم أن يستنجي به في يده ثم قال : فيها شرح مشكل .
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية لا بأس أن يستنجي بالخاتم فيه ذكر الله قال بعض أشياخي وهذه رواية باطلة معاذ الله أن تجري النجاسة على اسمه قد كان له خاتم منبوش فيه
محمد بن العربي فتركت الاستنجاء به لحرمة اسم
محمد وإن لم يكن ذلك الكريم الشريف ولكن رأيت للاشتراك حرمة . انتهى ، وقال في المدخل وليحذر أن يستنجي والخاتم في يده إن كان عليه اسم من أسماء الله تعالى أو اسم من أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وإن كان روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى إجازة ذلك لكن هي رواية منكرة عند أهل المذهب عن آخرهم فينبغي أن لا يعرج عليها ولا يلتفت إليها ; لأن مثل هذه لا ينبغي أن تنسب إلى آحاد العلماء فضلا عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لما كان عنده من التعظيم لجناب الله وجناب نبيه عليه الصلاة والسلام ما هو مشهور ، والله تعالى أعلم .
قال في الإرشاد لما تكلم على الاستنجاء وأنه بالشمال فإن كان فيها خاتم فيه ذكر الله نقله إلى النهي قال الشيخ
شمس الدين الشامي في شرحه وجوبا والله تعالى أعلم .
ص ( وسكوت إلا لمهم )
ش : قال في المدخل : من الخصائل المطلوبة ترك الكلام بالكلية ذكرا كان أو غيره ولا بأس أن يستعيذ عند الارتياع ويجب أن يتكلم إذا اضطر إلى ذلك في أمر يقع مثل حريق أو أعمى يقع أو دابة أو ما أشبه ذلك وتقدم أنه لا يسلم ولا يرد سلاما ولا يحمد لو عطس ولا يشمت عاطسا ولا يجيب مؤذنا ، والله تعالى أعلم .