مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال الباجي : وانظر إذا كان نصف التمرة بسرا ونصفها قد أرطب هل يجوز بيع بعضه ببعض نقله المصنف في التوضيح ولم يجزم فيه بشيء ، وقال ابن عرفة بعد نقله كلام الباجي : قلت الأظهر على مشهور المذهب جوازه .

التالي السابق


الخدمات العلمية